المراد من نقض اليقين
توضيح : وهو ان الاحتمالات المتصوّرة في هيئة الحديث الشريف أربعة :
الأوّل : ان يراد من نقض اليقين نقض نفس اليقين.
الثاني : أن يراد منه نقض أحكامه.
الثالث : أن يراد منه نقض متعلّق اليقين.
الرابع : أن يراد منه نقض أحكام المتيقّن ولكن الجميع ممتنع لو اريد النقض الحقيقي.
أمّا في الثاني والرابع فواضح ، إذ الأحكام ليست من فعل المكلّف ليمكنه نقضها ، هذا مضافا إلى أنّه لا معنى لنقضها بالشك أصلا كما لا يخفى.
وأمّا في الثالث فلأنّه ليس من أفعاله الاختيارية لا حدوثا ولا بقاء.
وامّا الأوّل ؛ فلأنّه إن اريد من حرمة نقض اليقين بالشك وجوب البقاء على اليقين حقيقة فممتنع ، إذ قد لا يكون حصول اليقين اختياريا كي يصح النهي عن انتقاضه.
ولا ريب في أن هذا التفصيل توضيح لما سبق من الاحتمالين في الحديث المبارك على مذهب الشيخ الأنصاري قدسسره.
قوله : لا يقال لا محيص عنه فانّ النهي عن النقض بحسب العمل ...
ولا بدّ من حمل الحديث الشريف على إرادة نقض المتيقّن لأنّ الحمل على إرادة نقض اليقين عملا ينافي مورد الرواية ، إذ الحكم المترتّب في الرواية الشريفة على حرمة النقض صحّة الصلاة والطواف والمس لخطوط القرآن الكريم وأسماء الله تعالى ، وذلك من أحكام الطهارة المشكوكة لا اليقين بها.