إشارة إلى أن الاستصحاب على نحوين :
الأوّل : هو استصحاب الحكمي ، وذلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر غيبة ولي الله المنصور (روحي له الفداء وجسمي له الوقاء).
الثاني : كاستصحاب حياة زيد بن أرقم بعد غيبته في المدّة الطويلة هو استصحاب الموضوعي.
دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
قوله : ثمّ انّه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك ...
قال المحقّق الخراساني قدسسره : قد علم ممّا ذكرنا جريان حرمة نقض اليقين بالشك بحسب البناء والعمل في الأحكام الشرعية ، وذلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، وفي الموضوعات الخارجية نحو استصحاب حياة زيد مثلا.
غاية الأمر يكون معنى عدم النقض ومعنى ترتيب آثار اليقين على المشكوك في ظرف الشك ، أي جعل المشكوك في ظرف الشك متيقّنا في الأحكام الشرعية هو الالتزام بمثله ، أي بمثل الحكم السابق في ظرف اليقين ، وفي الموضوعات الخارجية ، وهو الالتزام بمماثلة السابق حال اليقين فيترتّب حكمه السابق حال اليقين عليه وحال الشك لأنّ الموضوع المشكوك قد جعل متيقّنا فذكر اليقين في لسان الرواية الشريفة ولكن اريد منه المتيقن مجازا في الشبهات الموضوعية والحكمية ويكون المراد عدم نقض آثار المتيقّن وحرمته حال الشك وهذا الاستعمال شائع في العرف ، أي استعمال العلم في آثار المعلوم واستعمال القطع في آثار المقطوع به فاستعمال اليقين في آثار المتيقّن شائع ذائع.
وعليه فعلم عدم اختصاص الرواية بالموضوعات الخارجية وبالشبهات