الاستدلال برواية اخرى لزرارة قدسسره
ومن الروايات التي قد استدل بها على حجّية الاستصحاب صحيحة اخرى لزرارة بن أعين رضى الله عنه قال : قلت له أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شيء من المني فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، أي إلى أن أغسل ثوبي واطهّره فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصلّيت ثم انّي ذكرت بعد ذلك ، أي بعد فعل الصلاة ، قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله. قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صلّيت وجدته؟ قال عليهالسلام : تغسله وتعيد. قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت فرأيت فيه؟ قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ قال عليهالسلام : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت : فانّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال عليهالسلام : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكنّك انّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال عليهالسلام : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك (١).
هذه الصحيحة المضمرة ثابتة لزرارة بن أعين قدسسرهما قد رواها المحقّق الكاشاني قدسسره في الوافي في أبواب الطهارة من الخبث في باب التطهير من المني ، ورواها الحرّ العاملي قدسسره في الوسائل مقطعة في أبواب متفرّقة من أحكام
وعلي أيّ حال فالعمدة بيان فقراتها وهي تشتمل على ستّ فقرات ، بحيث
__________________
١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١ الباب ٢٢ ح ٨ ، الاستبصار ج ١ ص ١٨٣ الحديث ١٣.