الخلاف رتّب الأمر الظاهري وهو عبارة عن جواز الدخول في الصلاة بسبب استصحاب الطهارة بالإضافة إلى اللباس.
وحينئذ فلو قلنا بعدم لزوم الإعادة بعدها فلا بدّ من ضميمة المطلب الآخر به وهو عبارة عن اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ، وإلّا فلا أثر لوجود الأمر الظاهري وهو استصحاب الطهارة في عدم لزوم الإعادة.
فالنتيجة ان عدم وجوب الإعادة للصلاة التي وقعت بالاستصحاب باستصحاب الطهارة يحتاج إلى مقدّمتين :
الاولى : حجّية استصحاب الطهارة حال الصلاة.
الثانية : ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي.
وعليه فالتعليل في الرواية الشريفة ناقص جدّا ، إذ تكون العلّة في عدم وجوب الإعادة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء وظاهر الرواية أن العلّة هو حرمة نقض اليقين بالشك أبدا لأنّ الإعادة نقض له به.
وفي ضوء هذا فلا بد أن تكون علّة عدم الإعادة كلا الأمرين معا ، كما لا يخفى.
قول المستشكل : اللهمّ إلّا أن يقال ان التعليل ...
أي العدول عن التعليل بقاعدة اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك للتنبيه على ما يكون علّة للأمر الظاهري ، وهذا الشيء الذي يكون علّة لتولّد أمر ظاهري استصحابا. ولمّا كان الاستصحاب علّة لانشاء الأمر الظاهري فقد صحّ التعليل بمنشإ الأمر الظاهري أعني منه الاستصحاب ، وإلّا فالعلّة لعدم وجوب الإعادة هي قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية ، فهناك قياس اقتراني حملي بحيث تكون كبراه هذه القاعدة وهيئته على هذا النهج وهو الاستصحاب أمر ظاهري وكل أمر ظاهري يقتضي الاجزاء