فالاستصحاب يقتضي الاجزاء.
وفي ضوء هذا ، فالتعليل لعدم لزوم الإعادة بعد انكشاف الخلاف بالاستصحاب يكون بما هو سبب العلّة كما لا يخفى.
فالإعادة ان كانت واجبة فقد لزم عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. والحال انّه اقتضاه شرعا كما إذا اشتمل المأتي به بالأمر الظاهري على مقدار من المصلحة التي تكون في الموضوعات مع كون ما بقي منها ممكن التدارك فالاجزاء حينئذ يكون بحكم الشرع ، أو عقلا ، كما إذا اشتمل المأتي به على تمام المصلحة أو اشتمل بمقدار منها بحيث لا يمكن استيفاء ما بقي منها. ولا ريب في أن الاجزاء انّما يكون بحكم العقل والشرع قد أمضى حكم العقل.
قوله : فتأمّل ...
وهو إشارة إلى ان الإعادة انّما تكون بأحد الوجهين : امّا عدم اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ، وامّا جواز نقض اليقين بالشك شرعا حتّى تجب الإعادة ، ولكن لما فرضنا اجزاء الأمر الظاهري مفروغا عنه في الشرع فالتعليل بعدم جواز نقض اليقين بالشك في الرواية الشريفة انّما يكون بلحاظ الاجزاء المذكور.
وبملاحظة وضوحه ، أي وضوح اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ولكن ليس وضوحه بحدّ ومرتبة بحيث يحسن التعليل من الإعادة بلزوم النقض المذكور كما لا يخفى ، أو إشارة إلى ورود الاستصحاب على قاعدة الطهارة ، إذ في مورد الاستصحاب لا محل لجريان القاعدة وإن كانت موافقة له.
قوله : ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري ...
والضميمة لاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء إلى استصحاب الطهارة مراد القائل بدلالة الرواية الشريفة على اجزاء الأمر الظاهري.
قال المصنّف قدسسره : هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ...