انّه في الثلاث ، أو في الأربع.
هذا فإذا كان الفاعل لهذه الأفعال هو المصلّي الشاك كان المراد من اليقين فيها خصوص يقينه بعدم الإتيان بالرابعة ليستفاد من هذه الصحيحة حجّية الاستصحاب في عموم الأبواب لا جنس اليقين.
فإن قيل : انّا نلغي خصوصية المورد فنتمسّك بهذا الحديث الشريف في موارد أخر.
قلنا : ان الغاء خصوصية المورد ليس بواضح بحيث يجوز الاعتماد عليه ، وإن كان له مؤيّد في الحديث الشريف وهو عبارة عن تطبيق قضية لا تنقض اليقين بالشك ، وقضية لا يدخل الشك في اليقين ، وقضية لا يختلط أحدهما بالآخر في غير هذا المورد كما في الصحيحتين المتقدّمتين ، وهذا يكون مؤيّدا لالغاء خصوصية المورد في الصحيحة الثالثة ، هذا أوّلا.
وثانيا : أن الظاهر من نفس قضية لا تنقض ان ملاك حرمة النقض إنّما هو ما في نفس اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية حتى يختص الحكم الذي هو عبارة عن حرمة نقض اليقين بالشك بمورد الخاص دون غيره كي تثبت حجّية الاستصحاب بمورد خاص.
قال المصنّف قدسسره : هذه الدعوى غير بعيدة عن الانصاف والحق وانّما جعلها مؤيّدا على المدعى لا دليلا عليها لأجل احتمال أن يكون المراد هو يقينه ، أي يقين المصلي الشاك ويحتمل أيضا أن يكون المراد منه جنس اليقين.
الاستدلال برواية محمّد بن مسلم رضى الله عنه
قوله : ومنها قوله من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ...
وفي الخصال باسناده عن مولانا أمير المؤمنين علي عليهالسلام في حديث