شرط ، أو ان السبب ايجاب ، أو استحباب مثلا ، وكذا سائر الموارد.
وفي ضوء هذا البيان تكون النسبة بين التكليف والوضع من النسب الأربع تباينا كليّا كالإنسان والحجر مثلا.
اختلاف التكليف والوضع
قوله : واختلافهما في الجملة موردا ...
فقد يكون الوضع ولا تكليف كما في المحجور عليه لسفه ، أو فلس فالأموال هي ملكه ولا يجوز له التصرّف فيها لتعلّق حق الغرماء فيها إذا كان الحجر لفلس أو من جهة السفه.
وقد يكون التكليف ولا وضع كما إذا أجازنا المالك في التصرّف في ماله ، ولكن ليس لنا الملك كالطعام الذي يحضر المضيف للضيف ، وقد يجتمعان معا ، كي يقال : الافطار في رمضان المبارك بلا عذر حرام وسبب لوجوب الكفارة ، فالافطار العمدي حرام وسبب كفارة معا ففيه تتحقّق الحرمة والسببية معا.
قوله : كما لا ينبغي النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعي ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن الأمر الأوّل شرع في الأمر الثاني وقال : ولا نزاع بين الأعلام في صحّة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي ضرورة أنّ الحكم الشرعي إذا كان بمعنى خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين ، من حيث الاقتضاء والتخيير فلا يشمل الوضع بل يختص بالتكليف ، وأمّا إذا كان بمعنى المحمولات الشرعية المأخوذة من الشارع المقدّس بما هو شارع فيشمله فيصح تقسيمه إليهما بهذا المعنى ، كما لا يخفى.
ويشهد بصحّة التقسيم إطلاق الحكم عليه كثيرا في كلمات الأصحاب (رض) ومحاوراتهم ومخاطباتهم حيث يقولون ان الأحكام الشرعية امّا تكليفية وامّا