تنبيهات الاستصحاب
قوله : ثمّ ان هاهنا تنبيهات : الأوّل أنّه يعتبر في الاستصحاب ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره من الاستدلال بالأخبار على حجّية الاستصحاب مطلقا شرع في تنبيهات الاستصحاب وشروطه فقال يعتبر في جريان الاستصحاب كون اليقين والشك فعليين ولا يكفي الوجود التقديري لهما.
وتوضيح التنبيه الأوّل : انّ المكلّف إذا تيقّن الحدث في زمان معيّن ثم غفل وصلّى ، فهنا صورتان :
الاولى : أن يعلم المكلف بعدم حصول الطهارة له ولا إشكال في بطلانها بطلان الصلاة حينئذ.
الثانية : أن يحتمل حصول الطهارة له ، وهذه الصورة على نحوين :
الأوّل : أن لا يحدث له الشك في الطهارة إلّا بعد الفراغ من الصلاة بأن تستمر غفلته عن الطهارة إلى أن يفرغ من الصلاة ثم يشك بعدها أنّه تطهر قبل الصلاة ، أم لا ، والحكم فيه الصحّة لأنّ الشك التقديري لما لم يكن موضوعا للاستصحاب لم يكن المصلّى محكوما بالحدث الاستصحابي إلى ما بعد الفراغ فتصحّ صلاته ، امّا بعد الفراغ فلا مجال لاستصحاب الحدث حال الصلاة وإن حصل له الشك الفعلي لحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب.
الثاني : أن يحدث له الشك في الطهارة قبل الصلاة ، ثم يغفل فيصلّي فيتجدّد له الشك بعد الفراغ ، وهذا أيضا على نحوين :
الأوّل : أن يحتمل أن يكون قد تطهّر بعد الشك والحكم فيه الصحة أيضا ، ليس الشك بأصعب حكما من اليقين وقد عرفت في النحو الأوّل أن حكمه هو الصحّة.
الثاني : أن لا يحتمل الطهارة بعد الشك ، بل يحتمل الطهارة قبل الشك الأوّل