وعدمها كما إذا أمر المولى بعتق رقابه ثم حصل لنا الشك والترديد في انّها مطلقة ، أو مقيّدة بقيد الايمان ، فيجوز التمسّك بمقدّمات الحكمة لإثبات الاطلاق لا فيما شك في القيد الذي يعتبر في صحّة الاطلاق فلا يصحّ التمسّك بالاطلاق إذا كان الشك في قيد لا يصح الاطلاق بدونه كما فيما نحن فيه ، فإنّ الابتلاء قيد لا يصح الاطلاق بدونه كما إذا كان أحد الإناءين خارجا عن محل الابتلاء فلا يصح أن يقول المولى : اجتنب عن الاناء النجس الذي يكون خارجا عن مورد ابتلائك بل يصح أن يقول لعبده : اجتنب عن الاناء النجس الذي يكون خارجا عن محل ابتلاءك فعلا إذا ابتليت به.
وقد بيّن المصنّف قدسسره إلى هنا شرطين من شرائط فعلية الحكم المعلوم بالاجمال وتنجّزه وهما عدم الاضطرار إلى المكلف به ، والابتلاء به فعلا ، الأول منهما قد ذكره في التنبيه الأوّل ، الثاني منهما قد بيّنه في طي التنبيه الثاني.
الشبهة غير المحصورة
قوله : الثالث أنّه قد عرفت أنّه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت ...
وقد عرفت سابقا أنّه إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات فلا فرق بين أن تكون الأطراف محصورة ، أم كانت غير محصورة.
نعم ربّما كثرة الأطراف توجب عدم وجوب الموافقة لا قطعية وعدم فعلية التكليف المعلوم بالاجمال. لوجوه :
الأوّل : لتوجّه الضرر من ناحية الموافقة القطعية الحاصلة بارتكاب جميع الأطراف ، أو باجتناب تمامها.
الثاني : للزوم العسر والحرج الشديدين من جهة الموافقة القطعية.
الثالث : لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وإلّا فكثرة الأطراف من