الثالث : لو سلّمنا ان بقاء الحدث الكلّي يكون من اللوازم العقلية. والحال أنّه لا يترتّب بأصالة عدم الحدوث للفرد إلّا ما هو من لوازم المستصحب وأحكامه شرعا ، مثلا إذا استصحبنا حياة زيد الذي كان غائبا مدّة ثمانية سنوات مثلا ، ولم يعلم حياته ولا مماته فنجري الاستصحاب ونحكم ببقاء حياته ، فيترتّب على المستصحب الذي هو عبارة عن الحياة أحكامه الشرعية ، كعدم جواز تبعل زوجته ان كانت موجودة ووجوب الانفاق من ماله على عيالاته ان كانوا معسرين وعدم جواز قسمة الوراث أمواله بينهم ولا يترتّب عليه آثاره العقلية وتلك كيقظته ونومه وأكله وشربه وتحيّره في الامور ، ولا العادية كالانبات للحيته وسبيله مثلا.
القسم الثالث من استصحاب الكلّي
قوله : وامّا إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان القسمين الأوّل والثاني من استصحاب الكلّي شرع في بيان القسم الثالث من استصحاب الكلّي وقال : انّه يكون الشك في بقاء الكلّي من جهة الشك في وجود فرد آخر بعد القطع واليقين بارتفاع الفرد الأوّل الذي كان الكلّي متحقّقا في ضمنه.
وهذا يتصوّر على نحوين :
الأوّل : أن يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الأوّل.
الثاني : أن يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأوّل. مثاله كما إذا علم بوجود الحيوان في الدار في ضمن زيد ثم حصل القطع بخروج زيد عنها ولكن شك في وجود عمرو فيها مقارنا لوجود زيد في الدار ، أو مقارنا لخروجه عنها.
ثم انّ في جريان الاستصحاب في كلا القسمين ، أو عدم جريانه في شيء