ولا بأس بذكر الشبهة العبائية في هذا المقام وهي منسوبة إلى سيّدنا الصدر قدسسره ، ومبنى هذه الشبهة هو القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة وملخّص هذا الإشكال : أنّه إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين ، فلا إشكال في أنّه لا يحكم بنجاسة الملاقى لهذا الطرف المغسول للعلم بطهارته بعد الغسل اما بالطهارة السابقة ، وامّا بالطهارة الحاصلة بالغسل ، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة ثم إذا لاقى شيء مع الطرفين من العباء فلا بدّ من الحكم بعدم نجاسته أيضا لانّه لاقى طاهرا يقينا وأحد طرفي الشبهة. والمفروض أن ملاقاة شيء منهما لا توجب النجاسة ، مع أن مقتضى استصحاب الكلّي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين.
وعليه فلا بد من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلّي ، أو القول بنجاسة الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.
الجواب عنها موكول في الدرس الخارج لأنّ ذكره في هذا المقام يوجب التطويل.
استصحاب الامور التدريجية
قوله : الرابع أنّه لا فرق في المتيقّن بين أن ...
قال المصنّف قدسسره : لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون من الامور القارة الثابتة كالطهارة والقيام والعلم ونحوها وأن يكون من الامور غير القارة التي تتحقّق في الخارج حال كونها تدريجية الحصول كالتكلّم والقراءة والزمان وأمثالها بحيث