وعلى طبيعة الحال لا يكون في هذا المقام أصل بموجود إلّا اصالة الطهارة في الوضوء واصالة النجاسة في الملاقاة ، أي نستصحب بقاء الطهارة بعد خروج المذي وبقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرّة.
امّا الفرق بين الامور الاعتبارية وبين الامور الانتزاعية فان في الأوّل لا يعتبر منشأ الاعتبار ، وفي الثاني يعتبر منشأ الانتزاع.
الاستصحاب التعليقي
قوله : الخامس أنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقّن ...
هذا شروع في بيان جواز استصحاب الاحكام المشروطة سواء كانت تكليفية كما إذا قيل العنب يحرم إذا غلى ، فيشك في حرمة الزبيب إذا غلى ، أم وضعية كما إذا قيل : ينجس العنب إذا غلى فيشك في نجاسة الزبيب إذا غلى.
واحتج على جواز استصحاب بقاء الأحكام المشروطة المعلّقة كالأحكام المطلقة الفعلية انّها مجعولات شرعية يشملها دليل الاستصحاب عند الشك في بقائها وحيث أنّه لا مخصص له فيجب الأخذ به ، أي بدليل الاستصحاب فيتم ركني الاستصحاب وهما عبارة عن اليقين السابق بوجود حكم والشك اللاحق ببقائه في الأحكام المطلقة والمشروطة فتكونان متساويتين من هذه الناحية. فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات مثل صيرورة العنب زبيبا في المثال المتقدّم في بقاء أحكامه ، أي أحكام العنب في الزبيب لجرى الاستصحاب وثبت حكم المشروط للمشكوك ، إذ لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما مطلقا فعليا ، وبين أن يكون حكما مشروطا لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق ثبوتا والشك اللاحق بقاء.