الحرمة التعليقية كما تكون في ماء العنب فلو كانت في ماء الزبيب فلا محالة ترتفع الحلّية بسبب الغليان.
وعلى هذا يكون الشك في الحرمة المعلّقة سببا للشك في ارتفاع الحلية بواسطة الغليان في ماء الزبيب. فالأصل السببي مقدّم على الأصل المسببي فاستصحاب الحرمة التعليقية مقدّم على استصحاب الاباحة والحلية ، مثلا إذا غلى ماء الزبيب فقد حصل لنا الشك في حرمته وحليته لفقد النص الدال على احداهما. فنستصحب حرمته ونقول : ان ماء العنب إذا غلى فهو حرام قطعا وكذا ماء الزبيب إذا غلى فهو حرام أيضا للاستصحاب ولا يجري استصحاب حليته ونقول : ان ماء العنب قبل الغليان حلال قطعا وكذا ماء الزبيب حرفا بحرف والوجه ما تقدّم آنفا.
استصحاب الحكم من الشرائع الماضية
قوله : السادس لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن ...
قال المصنّف قدسسره : لا فرق في حجّية الاستصحاب بين أن يكون المتيقّن من أحكام الشريعة الإسلامية ؛ ومن أحكام الشريعة الماضية ، مثلا : إذا شككنا في بقاء الحكم الذي ثبت في الشريعة السابقة وارتفاعه لأجل نسخه في الشريعة الغرّاء الإسلامية فيجري استصحاب بقائه ، إذ عموم أدلّة الاستصحاب يقتضي ذلك الاستصحاب ؛ ولفساد توهّم اختلال أركان الاستصحاب فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة.
وامّا بيان توهّم اختلال أركان الاستصحاب فلا بدّ من أن يكون أحد الأمرين :
الأوّل : انّه لا يكون لنا يقين بثبوت أحكام الشرائع السابقة في حقّنا وإن كان ثبوتها في حق أفراد الامم الماضية معلوما.