الموكول إلى الابتلاء بتمام الأطراف وعدم الابتلاء بتمام الاطراف.
فالنتيجة أن كثرة أطراف الشبهة ليست بمانعة عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال ، فالأول هو المحصورة ، والثاني هو غير المحصورة.
الملاقي لأحد أطراف العلم الاجمالي
قوله : الرابع : أنّه إنّما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ...
هل الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة واجب شرعا ، أم لا ، ويمكن أن يكون الاجتناب عنه واجبا في بعض الموارد ولا يجب في بعضها.
وقبل الشروع في المقصد لا بدّ من تمهيد مقدّمة ، وهي : أن الثابت في كل واحد من المشتبهين هو وجوب الاجتناب عنهما لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما ؛ وان الثابت عقلا رعاية الاحتياط المتحقّق باجتناب الأطراف إذا كانت الشبهة تحريمية ، أو بارتكابها في الشبهة الوجوبية ، لكن في خصوص الأطراف ممّا يتوقّف على اجتنابه في التحريمية ، أو يتوقف على ارتكابه في الشبهة الوجوبية حصول العلم بإتيان الواجب ، أو ترك الحرام المعلومين في البين بالعلم الاجمالي.
فالنتيجة يتوقّف العلم بالاجتناب عن البول الواقع في أحد الإناءين على اجتنابهما معا كما يتوقّف العلم بإتيان الصلاة في ثوب طاهر على الاتيان بصلاتين فيما إذا اشتبه الثوب الطاهر بالثوب النجس ولا يمكن تطهيرهما لمانع يمنع عنه دون غير الأطراف فانّه لا يجب الاجتناب عن ذلك الغير وان كان حاله واقعا كحال بعض الأطراف في كون هذا الغير محكوما بحكم بعض الأطراف واقعا مثلا إذا لاقى يد زيد بن عمر الاناء الأبيض مثلا ، فيما إذا اشتبه الاناء النجس بينه وبين الاناء الأصفر