قوله : وقد علم بارتفاع ما في موارد الاحكام الثابتة ...
والعلم الاجمالي بارتفاع بعض الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة انّما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها إذا كان مشكوك البقاء من أطراف العلم الاجمالي ، واما إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم تفصيلا بمقدار ما علم إجمالا ارتفاعه وانحل العلم الاجمالي من أصله إلى العلم التفصيلي بمقدار المعلوم بالاجمال والشك البدوي في غيره ، أو كان العلم الاجمالي بالارتفاع في موارد خاصة لم يكن ما شك في بقائه منها فلا يكاد يمنع عن استصحاب المشكوك بقاء.
والمقام من قبيل الثاني ، فانّ العلم الاجمالي بالارتفاع انّما هو في موارد الاحكام الثابتة في هذه الشريعة الاسلامية بالأدلّة الاجتهادية من الآيات القرآنية والأخبار المروية عن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
ففيها نعلم إجمالا بارتفاع بعض أحكام الشريعة الماضية لا في غيرها ففي موارد العلم الاجمالي بالارتفاع والنسخ لا حاجة لنا إلى استصحاب الحكم من الشريعة السابقة ، إذ المفروض ثبوت الحكم فيه في شرعنا بالدليل الاجتهادي وفيما نحتاج إلى استصحاب الحكم من الشريعة السابقة لا علم إجمالي لنا بالارتفاع كي يمنع هذا العلم عن استصحاب الحكم وبقائه.
استصحاب الشرائع السابقة
فالنتيجة أنّه قد علم تفصيلا بارتفاع الحكم الذي يكون في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.
وعليه فلا يحصل العلم الاجمالي بالنسخ والارتفاع للمنع عن جريان