والشك اللاحق للمدرك ولعدم تحقّقهما لغير المدرك ، إذ ليسوا من أهل الشريعة السابقة ، وسيأتي توضيح ذلك.
وامّا بيان الجواب الثاني عن الإشكال المذكور فانّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه كما ان الملكية ثابتة للكلّي في باب الزكاة والوقف العام فوزان جعل الأحكام والقوانين للمكلّفين وزان جعل الزكاة للفقراء والمساكين مثلا وجعل الوقف للعناوين الكلية والجهة العامة كالعلماء والزوّار مثلا ، فإنّ الملحوظ فيها هو الكلّي دون الأشخاص والأفراد.
فالنتيجة يكون ثبوت المحمولات لموضوعاتها في الشريعة الإلهية من قبيل القضايا الحقيقية لا على نحو ما يوهمه ظاهر كلام الشيخ الأنصاري من كون الأحكام الشرعية ، أي ثبوت المحمولات لموضوعاتها من قبيل القضايا الطبيعية التي تكون موضوعاتها نفس الطبائع بما هي هي ، ومحمولاتها المعقولات الثانوية ، وتلك كالجنسية والنوعية والكلّية نحو الإنسان نوع والحيوان جنس والفرس كلّي ففيها الحكم ثابت لنفس الطبيعة بما هي هي ولا يسري إلى الأفراد والأشخاص أصلا ، إذ أفراد الإنسان كزيد وعمر وبكر ونحوها ليست بنوع حقيقي ولا بنوع إضافي ، وافراد الحيوان كالإنسان والفرس ونحوهما لا تكون بجنس أصلا ، بل هي أنواع مختلفة بالحقيقة وافراد الفرس كفرس زيد وفرس بكر مثلا لا تكون كليّة بل هي جزئيات متباينات.
توضيح في طي الوقف
وهو ان الوقف على نوعين العام والخاص ، والأوّل قد مضى ، والثاني كالوقف للأولاد كما إذا وقف زيد داره لأولاده فقد حصل الملك لأشخاص الأولاد وليست الملكية للكلّي مع قطع النظر عن خصوص الأفراد والأشخاص ولا يكون غرض