حين جعل الشريعة السابقة ، ولا يكاد شمول أحكام الشريعة السابقة للمعدومين بسبب ضرورة اشتراك الكل في التكليف واشتراك أهل الشريعة الواحدة في الأحكام الواقعية والظاهرية جميعا ، لأنّ الاشتراك انّما يكون مع اتحاد الموضوع. وعلى هذا فكما ان استصحاب من أدرك الشريعتين يتوقّف على كونه متيقّنا بثبوت الحكم له سابقا شاكّا في بقائه لا حقا ؛ فكذا استصحاب من لم يدرك الشريعتين حرفا بحرف ، فقضيّة اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة ليست إلّا ان الاستصحاب يكون حكم كل الأشخاص الذين كانوا على يقين بثبوت الحكم سابقا فشكّوا في بقائه لا حقا وليس مقتضى الاشتراك في التكليف بأن الاستصحاب يكون حكم الكل ولو من لم يكن على يقين بثبوت الحكم سابقا وعلى شك في بقائه لاحقا كالمعدومين غير المدركين للشريعتين معا للاختلال بيقين السابق كما سبق تحقيق هذا والتكرار انّما يكون لزيادة الايضاح ، إذ كلّما كرّر قرّر في عالم الذهن.
الأصول المثبتة
قوله : السابع لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء ...
البحث في تحقيق حال الاصول المثبتة ، قال المصنّف قدسسره : انّ مقتضى نهي الشارع المقدّس عن نقض اليقين بالشك وعن تعبّد الشرعي ببقاء المستصحب في مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة هو انشاء وجوب للصلاة المذكورة في ظرف الشك حال كونه مماثلا لوجوبها في السابق. وفي مثل استصحاب خمرية المائع الخارجي هو إنشاء حرمة للمائع في ظرف الشك حال كونها مماثلة لحرمته في السابق غير ان وجوب الصلاة ، أو حرمة المائع في السابق كان كل واحد منهما حكما واقعيا ، وهذا الحكم المنشأ بالاستصحاب حكم ظاهري.