شبهة الغرض
قوله : هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر ...
أما الوجه الثاني لوجوب الاحتياط عقلا في هذا الدوران ، فهو أن المشهور بين العدلية أن الأمر بالشيء ناشئ عن غرض للآمر في ذلك الشيء.
وعليه يكون الأمر دائما معلولا لذلك الغرض فالعلم بالأمر يستلزم العلم بالغرض لأنّ العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلّة.
وحينئذ فيجب بحكم العقل العلم بحصول ذلك الغرض ولكن مع الاقتصار على فعل الأقل يشك في حصوله فلا بد من الاحتياط ليحصل العلم بحصوله ، فالشك في المقام راجع إلى الشك في محصل الغرض بعد الجزم بثبوته لا في أصل ثبوته مع العلم بمحصله على تقدير ثبوته كما في الشبهة البدوية ، ولا يخفى أن الشك في المحصل موضوع لقاعدة الاشتغال لا لاصالة البراءة.
هذا بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها.
أمّا بناء على ما ذهب إليه جماعة من كون الغرض يحصل بنفس الأمر لا بفعل المأمور به فلا موجب للاحتياط حينئذ للعلم بحصول الغرض بمجرّد الأمر وإن لم يؤت بالمأمور به.
قوله : وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ...
الألطاف جمع تكسير لطف ، وهو يطلق على الشيء الذي يقرّب العباد إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية ، فالواجبات الشرعية مقرّبات للواجبات العقلية ومبعّدات عن خلافها ، أي الواجبات الشرعية تقرّب العباد إلى الواجبات العقلية ، وهي وجوب إطاعة المولى وحرمة معصيته ، والقرب إليه جلّ وعلى ، إذ فعل