البراءة الشرعية
قوله : وامّا النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك ...
قال المصنّف قدسسره : وامّا النقل فهو يقضي برفع جزئية ما شك في جزئيته وذلك كالسورة مثلا.
وبعبارة اخرى : إنّ جميع ما تقدّم من أوّل البحث إلى هنا كان بيانا لعدم جريان البراءة العقلية وهي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان ، واما البراءة النقلية فهي تجري عن جزئية ما شك في جزئيته لأنّ عموم حديث الرفع نحو «رفع عن امّتي الخطأ والسهو والنسيان وما لا يعلمون» والعموم مستفاد من كلمة ما الموصولة قاض برفع جزئية مشكوك الجزئية وكذا حديث السعة مثل الناس في سعة ما لا يعلمون حرفا بحرف فبمثله ، أي بمثل حديث الرفع يرتفع الاجمال والتردّد عن الماهية التي دار أمرها بين الأقل والأكثر ، إذ حديث الرفع ومثله كحديث السعة يعيّنان الماهية في الأقل كما لا يخفى.
وعلى طبيعة الحال اختار المصنّف قدسسره في هذا المقام التفصيل بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية ، إذ الاولى لا تجري والثانية تجري.
قوله : لا يقال ان جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة ...
فإن قيل : ان عنوان الجزئية ليس أمرا مجعولا شرعا بل المجعول شرعا هو نفس الجزء والجزئية حكم وضعي انتزاعي ولا موضوعا ذا حكم شرعي.
والحال أنّه لا بدّ أن يكون المرفوع بحديث الرفع حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا حكم شرعي لأنّ وضعهما يكون بيد الشارع المقدّس فيكون رفعهما بيده أيضا ، امّا بخلاف الجزئية فانّ وضعها ليس بيد الشارع المقدّس فلا يكون رفعها بيده ، إذ من الواضح ان كلّما ليس وضعه بيده فليس رفعه بيده أيضا ، وعليه كيف يمكن أن ترفع