الشك في القيد للمأمور به
قوله : وينبغي التنبيه على أمور ، الأوّل : أنّه قد ظهر ممّا سبق حال دوران الأمر ...
هذا شروع في حكم الشك في شرطية شيء للمأمور به ؛ وفي حكم الدوران في الواجب بين التعيين والتخيير ، مثلا إذا دار أمر المكلّف به بين المطلق كالرقبة وبين المشروط كالرقبة المؤمنة ، ولا نعلم تفصيلا بكفاية عتق مطلق الرقبة في كفارة الظهار مثلا ، أو خصوص الرقبة المؤمنة فقط والشك إنّما يكون في شرطية وصف الايمان للعتق الذي هو مأمور به.
وفي هذا الدوران يحكم العقل بوجوب الاحتياط وبلزوم إتيان المشروط ، إذ لا مجال لانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب المطلق ، وإلى الشك البدوي بلزوم المقيّد المشروط حتّى يقال بالبراءة العقلية بالنسبة إلى وجوب المشروط ، وكذا إذا دار أمر المكلف به بين الخاص كالإنسان ، وبين العام كالحيوان. وفي هذا الدوران يحكم العقل أيضا بوجوب الاحتياط وبلزوم إتيان الخاص ، إذ لا مجال للانحلال المذكور هنا أيضا.
والسرّ في ذلك ، أي في عدم انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب المطلق والعام وإلى الشك البدوي بوجوب المشروط والخاص أن الاجزاء للمأمور به على قسمين :
الأوّل : جزء خارجي كالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود و ...
الثاني : جزء ذهني وهو التقيد لا القيد فإنّه أمر خارجي كالجزء الخارجي بعينه ، والجزء الخارجي هو ما يتركّب منه المأمور به كالتكبيرة والركوع والسجود والتشهّد مثلا والجزء الذهني هو الاتصاف الحاصل للصلاة من الوضوء ، أو التستر أو الاستقبال ، فالاتصاف حاصل للمأمور به من فعل خارجي ، وهو الوضوء والتستر والاستقبال ، مثلا أن وجود الطبيعي كالرقبة والحيوان في ضمن المقيّد كالرقبة