العمل بعد وجود الأمر الفعلي في حقّه. ومطابقة المأتي به للمأمور به وإن لم يكن الناسي ملتفتا إلى كيفية الأمر.
وعلى ضوء هذا فيمكن توجيه الخطاب إلى الناسي والحكم بصحّة عمله ، وان كان مخطئا في التطبيق.
نعم الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامّة المكلّفين غير مقيّد بحال الذكر.
حكم الزيادة
وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فالأمر بها مختص بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد ، وغيره من النصوص الواردة في موارد خاصة.
وأمّا وجه عدم استحالة خطاب الناسي بعنوان النسيان عند المصنّف قدسسره فيقال : ان خطابات الشرعية إنّما تكون على نحو القضية الحقيقية من دون النظر إلى الافراد الخارجية كايجاب الحج على المستطيع الكلي.
ولهذا يقال : الحج واجب على المستطيع ولا يقال : الحج واجب على زيد المستطيع وعلى عمرو المستطيع و ... وكذا يقال : الصلاة واجبة على البالغ العاقل ، ولا يقال : الصلاة واجبة على زيد البالغ العاقل وعلى بكر البالغ العاقل ، وكذا ما نحن فيه ، فانّه يصح أن يقال : الصلاة الفاقدة للجزء ، أو الشرط واجبة على الناسي الكلّي ولا يصح أن يقال : الصلاة الفاقدة للجزء ، أو الشرط واجبة على زيد الناسي وعلى أحمد الناسي مثلا.
وعلى ضوء هذا فالاستحالة لخطاب الناسي بعنوان النسيان مختصة بمخاطبة الناسي الخارجي دون الناسي الكلّي على نحو القضية الحقيقية. وهذا ليس بمحال.