في زيادة الجزء عمدا ، أو سهوا
قوله : الثالث أنّه ظهر ممّا حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها ...
اعلم ان الجزء المعتبر في المركب الاعتباري يمكن اعتباره على أحد وجوه :
فتارة : يعتبر بنحو صرف الوجود كتكبيرة الاحرام.
واخرى : يعتبر بشرط لا ، أي بشرط أن لا يتكرّر الوجود كالقراءة.
وثالثة : يعتبر بشرط شيء ، أي بشرط أن يتكرّر وجوده كالسجود.
ورابعة : بنحو يصدق على القليل والكثير ، كما في التسبيح في الركوع والسجود بناء على كون تمام التسبيح المتعدّد واجبا لا بناء على القول بأن الواجب واحدا والزائد عليه مستحب ، إذ لا يصدق الجزء الواجب على الكثير حينئذ ، وإذا تمهد هذه الوجوه الأربعة ، فاعلم ان عنوان زيادة الجزء إنّما يصحّ في الصورتين الأوليين دون الاخيرتين.
أمّا المصنّف قدسسره فقد قال : قد ظهر ممّا ذكر في التنبيه الثاني من حال جزئية الجزء وشرطية الشرط لحال الذكر والنسيان ، أو لحال الذكر فقط. حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا ، أو شطرا.
والفرق بين الشرط وبين الشطر أن التقيد داخل في المأمور به والقيد خارج عنه في الأوّل ، وذلك كاشتراط الصلاة بالطهارة ، لأنّ الصلاة المقيّدة بالطهارة واجبة ومطلوبة ، وتقيدها بها داخل في مطلوبيتها ، ولكن القيد الذي هو الطهارة خارج عن حقيقتها وماهيتها. ولهذا يقال في مقام بيان حقيقتها وماهيتها أوّلها التكبير وآخرها التسليم ولا يقال أوّلها الطهارة ، وان التقيّد والقيد داخلان في ماهية الصلاة المأمور بها على الثاني. وذلك كتكبيرة الاحرام والركوع ونحوهما من الأجزاء لأنّ الصلاة المقيّدة بالتكبيرة والركوع مطلوبة.
وعلى ضوء هذا يكون مفاد الأوّل هكذا من شرائط الصلاة عدم قراءة الحمد