الفعلية اليقينية وتثبت به الصحة الاحتمالية التقديرية كما لا يخفى. وسيأتي تحقيق هذا في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
الشك في اطلاق الجزء ، أو الشرط لحال العجز
قوله : الرابع أنّه لو علم بجزئية شيء ، أو شرطيته في الجملة ...
قال المصنّف قدسسره : التنبيه الرابع إذا علمنا إجمالا بجزئية القراءة للصلاة وبشرطية الستر لها من طريق الاجماع ، أو من الدليل المعتبر ، ولكن نشك في كون جزئيتها وشرطيته لها ثابتا في حال التمكن منهما وفي حال العجز عنهما ، أو ثابتا في حال التمكّن والقدرة فقط ، فيكون لازم الجزئية المطلقة والشرطية على كل حال سقوط الأمر بالمركب والمشروط بالمدة في حال العجز عنهما ، لأنّ المكلّف ليس بقادر على إتيان المأمور به وإيجاده.
ولا ريب في أن القدرة من شرائط التكليف كما يكون لازم الجزئية والشرطية في حال التمكن بقاء الأمر بالمركب والمشروط في حال العجز عن القراءة والستر لأنّ المكلف قادر على إيجاد المأمور به حينئذ لاختصاص الجزئية والشرطية في حال تمكّن المكلف عن القراءة والستر وفي حال العجز عنهما ليست القراءة بجزء ولا يكون الستر بشرط.
وعليه فقد تمكن المكلف من إتيان الصلاة بلا قراءة وبلا ستر ، وإذا شككنا في جزئية الشيء للمركب ، أو في شرطيته له بهذا النحو من الشك.
والحال انّه ليس الدليل الذي يعيّن الحال بموجود في البين وكذا ليس الدليل المطلق بموجود كي يعين أحد طرفي الاحتمال المذكور. اما لو كان اطلاق دليل اعتبار الشيء المردّد جزء موجودا ، أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به موجودا