لتعينا جزئية القراءة وشرطية الستر على نحو الاطلاق بحيث يسقط التكليف بالمركب المشروط في حال العجز عنهما.
وامّا لو كان دليل الجزئية والشرطية إجماعا لتعين الجزئية والشرطية في حال التمكّن منهما لأنّ الاجماع دليل لبي لا لسان له فيؤخذ القدر المتيقّن منه وهو اعتبار القراءة والستر في المركب الاعتباري العبادي حال التمكن كما إذا كان دليل اعتبار الشيء المردّد مجملا ، أو مهملا فيؤخذ حينئذ القدر المتيقّن أيضا وهو اعتبار كل واحد منهما في حال التمكّن والقدرة.
أمّا لو لم يكن واحد من الامور المذكورة من إطلاق دليل اعتبار الشيء المردّد ومن اطلاق دليل المأمور به ومن الاجماع ومن إجمال دليل الاعتبار اهماله لكان مقتضى حكم العقل براءة ذمّة المكلف عن وجوب سائر الأجزاء إذا عجز عن القراءة والستر لأنّ المعلوم لنا هو الصلاة مع السورة والستر ، فالتكليف مقيّد بهما وإذا عجز عنهما فالتكليف لا بدّ أن يكون ساقطا لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده ولانعدام المشروط بانعدام شرطه والتكليف بالصلاة الخالية عن السورة والستر مشكوك فيه وهو مجرى البراءة فإذا لم يعلم التكليف من قبل المولى الجليل بوجوب الباقي فالعقل يحكم بالبراءة وبعدم وجوب الباقي فالعقاب على ترك الباقي بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان وهما قبيحان عقلا لأنّهما ظلم على العباد والظلم لا يصدر من المولى الحكيم لأنّه قبيح كما ان العقل يحكم بقبح العقاب في جميع الشبهات البدوية.
الشك في اطلاق الجزئية والشرطية
قوله : لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية الشرطية ...
قد مرّ سابقا أنّه يستقل العقل بالبراءة عن وجوب الباقي في صورة العجز عن