يصح إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلي ، وهو عبارة عن وجود الكلّي في ضمن فرد معيّن قطعا كتحقّق الحيوان في ضمن الحمار مثلا. ولكن علمنا بارتفاع هذا الفرد ولكن احتملنا وجود فرد آخر مقارن مع وجود الفرد الأوّل أو مقارن مع ارتفاعه كما إذا علمنا بوجود حمار في الدار وعلمنا بخروجه عنها لكن احتملنا بقاء الحيوان في الدار لاحتمال دخول فرس فيها ولو مقارنا مع خروج الحمار عنها.
وكذا يقال فيما نحن فيه ان الصلاة كانت واجبة في ضمن فرد الخاص الذي هو الصلاة مع السورة ومع الستر ولكن يرتفع وجوب هذا الفرد الخاص بواسطة العجز عن القراءة والستر ، ولكن احتملنا وجوب الصلاة في ضمن الفرد الآخر وهو الصلاة بلا قراءة وبلا ستر مقارنا مع ارتفاع وجوب ذاك الفرد ، ولكن ثبت في محله ان هذا الاستصحاب ليس بحجّة. وعليه فلا فائدة في استصحاب بقاء الوجوب ، هذه وجه الأوّل لصحّة الاستصحاب.
واما الوجه الثاني لصحّة الاستصحاب في هذا المقام هو المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب.
أمّا بيانه فانّ أجزاء الباقية والصلاة التي تعذّر فيها بعض الاجزاء يعدّان شيئا واحدا عرفا ، فالموضوع بتسامح العرفي باق ويصح أن نستصحب الوجوب للباقي كما نستصحب بقاء كرية الماء إذا تلف بعض أجزائه ونقول : ان هذا الماء كان كرا قبل تلف بعض الأجزاء وبعد التلف نشك في بقاء كريته وزوالها فنستصحب بقاءها.
استصحاب الوجود
ولا يخفى عليك ان هذا الماء بعد تلف بعض أجزائه يكون غير الماء قبل تلف