ولو كان منطبقا على غيره لكان الكلي باق.
مثاله ؛ إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بوجود متكلّم فيها ثم علمنا بخروج زيد عنها ، ولكن احتملنا بقاء الإنسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلّم منطبقا على فرد آخر.
مثاله في الحكم الشرعي ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا واغتسلنا منها ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها ، هذه هي أقسام استصحاب الكلّي.
وامّا تفصيل الفرق بين كل واحد من الأقسام من القسم الآخر وكذا تفصيل جريان الاستصحاب فيها وعدم جريانه فيها فيأتيان في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
قاعدة الميسور
قوله : كما أن وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ...
واستدل لوجوب الباقي بعد حصول العجز عن المركب بتمامه بقاعدة الميسور المستفادة من الخبر النبوي وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، ومن الخبرين العلويين وهما قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ، وكل واحد من هذه الروايات موجودة في كتاب غوالي اللئالي.
ولا يخفى أن دلالة الأوّل على المدعى مبنيّة على كون كلمة (من) للتبعيض