أعم من المدعى كما لا يخفى.
وأمّا الرواية الثانية فهي المرسلة المنقولة عن كتاب الغوالي أيضا عن أمير المؤمنين عليهالسلام انّه قال : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وهي كسابقتها من حيث السند ، وامّا من حيث الدلالة حيث كان الملاك في قاعدة الميسور صدق عنوان الميسور على الباقي عرفا سواء كان المتعذّر جزءا ، أم كان شرطا ، مثلا إذا تعذّرت القراءة في الصلاة ، أو تعذّر الشرط فيصدق عنوان الميسور على بقيّة العمل عرفا بعد تعذّر القراءة والستر مثلا حقيقة لا مجازا ، وعليه فالقاعدة جارية مع تعذّر الشرط أيضا لصدق عنوان الميسور حقيقة على الباقي مع تعذّر الشرط عرفا كصدق عنوانه عليه مع تعذّر الجزء في الجملة ، أي إذا تعذر قليل من الجزء لا معظم الاجزاء ولا ركنا. امّا إذا تعذّر المعظم ، أو الركن من أركان الصلاة فلا يصدق حينئذ عرفا عنوان الميسور على الباقي فصدق عنوان الميسور عرفا على الباقي حقيقة إذا تعذّر الشرط ولكن يباين واجد الشرط لفاقد الشرط بنظر دقّة العقلي ، اما إذا كان الملاك في صدق عنوان الميسور تشخيص العرف ولهذا يصدق على المشروط بدون شرطه أيضا ، كما يصدق عليه مع وجوده وتحقّقه وبناء على كون الملاك في الصدق هو العرف لا العقل ربّما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء ، أو لركنها موردا للقاعدة إذا لم يصدق على الباقي عنوان الميسور عرفا وإن كان الباقي الفاقد للركن ، أو للمعظم غير مباين للواجد عقلا ، إذ الباقي الفاقد من مراتب الصلاة وميسورها عقلا فيكون الميسور العقلي أعم من الميسور العرفي فكل الميسور العرفي ميسور العقلي وليس كل الميسور العقلي بميسور العرفي مادة اجتماعهما فيما إذا تعذّر بعض الأجزاء والشروط ومادة الافتراق عن جانب الميسور العقلي فيما إذا تعذّر معظم الاجزاء ، أو ركن من الأركان وهذا واضح. فيصدق على الباقي حينئذ عنوان الميسور عقلا لأنّ الصلاة ذات مراتب :