دوران الأمر بين الجزئية والمانعية
قوله : تذنيب لا يخفى أنّه إذا دار الأمر بين جزئية شيء ، أو شرطيته ...
قال المصنّف قدسسره : أنّه لا يخفى إذا دار الأمر بين جزئية شيء للمأمور به وبين مانعيته له ، وذلك كالسورة الثانية في الركعة الاولى والثانية بناء على كون القران بين السورتين مبطلا للصلاة كما ذهب إليه بعض الأعلام بناء على ان القران بينهما منهي عنه والنهي حقيقة في الحرمة فالقران حرام وكل حرام مبطل كالتكفير والضحك الكثير وأمثالهما فهذا مبطل. وكذا إذا دار الأمر بين شرطية شيء للمأمور به ، وبين قاطعيته له وذلك كالجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة حيث قيل بوجوبه وقال الأكثر (رض) بوجوب الاخفات وبإبطال الجهر فالجهر بها فيه أمره دائر بين شرطيته لظهر الجمعة وقاطعيته لهيئة الاتصالية فيما بين اجزاء الظهر.
قال المصنّف قدسسره : بلحاظ العلم بتكليف الصلاتي لا بدّ أن يكرّر المكلّف الصلاة مرّتين مرّة مع ذاك الشيء المشكوك كونه جزء ، أو مانعا وكونه شرطا ، أو قاطعا لأنّ هذا الدوران من قبيل الدوران بين الأمرين المتباينين مثال الأمرين المتباينين كما لا نعلم تفصيلا ان صلاة الظهر امّا واجبة في يوم الجمعة وامّا صلاة الجمعة واجبة فالمكلف لا بدّ أن يحتاط لإمكانه في هذا المقام وهو يتحقّق بإتيانهما جميعا ، وكذا فيما نحن فيه يمكن الاحتياط بإتيان الصلاة مع السورة الثانية مرّة وبإتيانها بدونها مرّة اخرى ، وبإتيانها مع الاستعاذة قبل البسملة مرّة ، وبدونها قبلها مرّة اخرى. وكذا يمكن إتيان صلاة الظهر يوم الجمعة جهرا بالقراءة مرّة واخفاتا مرّة اخرى ، ولا يكون هذا الدوران من قبيل الدوران بين المحذورين كي لا يمكن الاحتياط هاهنا كما زعمه الشيخ الأنصاري قدسسره.
خلاصة الكلام ان في كل موضع يمكن الاحتياط ، فالعقل يحكم بوجوبه كي