العلماء) ثم قال : (ولا تكرم الفساق منهم) ، أو قال : (إن ظاهرت فاعتق رقبة) و (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) حيث انها متعارضات بحسب المدلولات في (العالم الفاسق) و (في الرقبة الكافرة) ، أو قال : (اغتسل للجمعة) ولا باس بتركه حيث ان الأول يدل على الوجوب ظاهرا وهو ظاهر فيه والثاني يدل على الاستحباب.
ولكن بناء العرف على حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد وحمل الظاهر على النص بحيث يكون مراد المولى من العام هو الخاص ومن المطلق هو المقيد ومن الظاهر هو النص.
وليس التعارض بينها بحسب الدلالة وفي مقام الاثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيّرة ويكون التعارض بملاحظة مجموع الأدلة كما إذا كان أحد الدليلين أمرا كافعل والآخر نهيا ك (لا تفعل ذاك) ، أو بملاحظة بعضها كما في مثل اغتسل للجمعة ولا بأس بتركه ، يتصرف في الجميع عرفا بحيث يحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة ، أو يتصرف في البعض عرفا بحيث يحمل الأمر فقط على الاستحباب لملاءمته مع جملة لا بأس بالترك. وحينئذ ترتفع بهذا التصرف العرفي المنافاة التي تكون في البين.
قال : إنه لا فرق في موارد الجمع العرفي بين أن يكون السند في الأدلة قطعيا من حيث الصدور في جميعها ، أو ظنيا فيه ، أو يكون السند مختلفا بحيث يكون في بعضها قطعيا وفي البعض الآخر ظنيا.
وعلى هذا الاساس فيقدم النص ، أو الأظهر على الظاهر ، وان كان بحسب السند والصدور ظنيين وكان الظاهر بحسب السند قطعيا وليس في هذه الموارد المذكورة تعارض أصلا ، وانما يكون التعارض في غير هذه الصورة المذكورة آنفا من الأدلة التي يكون التنافي بينها بحسب الدلالة وفي مرحلة الاثبات ، كما لو كان أحد الدليلين بلفظ يجب والآخر بلفظ يحرم ، أو كان أحدهما بلفظ يستحب والآخر