حدوثهما معا في زمان واحد وآن فارد.
الثاني : ان الحادثين لا تعرضان لمحل واحد كموت المتوارثين ، وذلك كموت الوالد وكموت الولد مثلا أمّا بخلاف الحالتين فانّهما تعرضان لمحل واحد كما في مثل الطهارة والحدث.
الثالث : ان الكلام في الحادثين وقع في استصحاب عدم أحدهما إلى زمان حدوث الآخر كاستصحاب عدم موت الوالد حين موت الولد ، أو كاستصحاب عدم موت الولد المسلم إلى زمان موت الوالد وفي الحالتين وقع استصحاب وجود إحداهما ، أو عدمهما إلى زمان خاص فالاستصحاب في الحادثين عدمي ، وفي الحالتين المتعاقبتين ، تارة وجودي ، واخرى عدمي.
وأمّا الثاني : فالأقوال في مسألة الحالتين المتعاقبتين أربعة :
الأول : هو التفصيل بين ما إذا كانتا مجهولتي التاريخ فيجري الاستصحاب في كليهما ، ولكن يتعارضان ثم يتساقطان ، وبين ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فيجري فيه دون مجهول التاريخ على عكس ما سبق في الحادثين من جريانه في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ. وقد سبق هذا.
الثاني : هو مختار المصنّف قدسسره عبارة عن عدم جريانه مطلقا لا في مجهولي التاريخ ولا في المختلفين وأدلّته قد مرّت آنفا.
الثالث : هو مختار المحقّق النائيني قدسسره وهو عبارة عن جريان الاستصحاب في كلتا الصورتين ، أي سواء كانتا مجهولتي التاريخ ، أم كانتا مختلفتين ، أي كانت إحداهما معلومة التاريخ والاخرى مجهولة التاريخ.
واحتج الشيخ الأنصاري قدسسره على مدّعاه بانهما إذا كانتا مجهولتي التاريخ فيجري فيهما الاستصحاب من جهة تمامية أركان الاستصحاب في كلتيهما ولكن يتعارضان ويتساقطان مثلا كان زيد متيقّنا بالوضوء والحدث وشك في المتقدّم