[٤٠] قوله تعالى :
(وَإِذا (١) طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ) [١٣٢]
[٦١] ـ أنا سوّار بن عبد الله بن سوّار ، نا أبو داود الطّيالسيّ ، نا عبّاد بن راشد قال : سمعت الحسن يقول : حدّثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب ، فأمنعها ، فخطبها ابن عمّ لي ، فزوّجتها إيّاه ، فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا ، ثمّ طلّقها طلاقا له عليها رجعة ، فتركها حتّى انقضت عدّتها ، وخطبها الخطّاب ، جاء
__________________
(١) في الأصل : «إذا» بدون الواو.
__________________
(٦١) ـ * أخرجه البخاري في صحيحه : (رقم ٤٥٢٩) كتاب التفسير ، باب وإذا طلقتم النساء ... إلى قوله ـ ينكحن أزواجهن و (رقم ٥١٣٠) كتاب النكاح ، باب من قال. لا نكاح إلّا بوليّ و (رقم ٥٣٣٠) كتاب الطلاق ، باب وبعولتهن أحق بردهن.
* وأخرجه أبو داود في سننه : (رقم ٢٠٧٨) كتاب النكاح ، باب في العضل.
* وأخرجه الترمذي في جامعه : (رقم ٢٩٨١) كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة. كلهم من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري ـ به. وسيأتي (رقم ٦٢) من وجه آخر عن الحسن البصري ، انظر تحفة الأشراف (١١٤٦٥) ، وقد صرّح الحسن بالتحديث ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في تفسيره (ص ١٠ ـ مخطوط) ، والطبري في تفسيره (٢ / ٢٩٧) ، والطيالسي (رقم ٩٣٠) ، والطبراني في الكبير ـ