[١٣٩] قوله تعالى :
(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا) [١٤٦]
[١٩٢] ـ أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عبّاس قال : بلغ [عمر](١) أنّ سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «قاتل الله اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها» ، قال سفيان : يعني أذابوها.
__________________
(١) سقطت من الأصل ، واستدركناها من باقي الروايات.
__________________
(١٩٢) ـ * أخرجه البخاري في صحيحه : (رقم ٢٢٢٣) كتاب البيوع ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه و (رقم ٣٤٦٠) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل * وأخرجه مسلم في صحيحه : (رقم ١٥٨٢ / ٧٢) كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام * وأخرجه المصنف في المجتبى : (رقم ٤٢٥٧) كتاب الفرع والعتيرة ، النهي عن الانتفاع بما حرم اللّه عزّ وجلّ * وأخرجه ابن ماجة في سننه : (رقم ٣٣٨٣) كتاب الأشربة ، باب التجارة في الخمر ، كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاوس ، عن ابن عباس ـ به ، انظر تحفة الأشراف (رقم ١٠٥٠١).
وأخرجه أيضا أحمد (١ / ٢٥) ، والحميدي (رقم ١٣) ، والدارمي