بعض أحكام الطلاق
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)
المفردات :
(تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أى : إرسال لهن بدون رجعة. (حُدُودَ اللهِ) : أحكامه وقوانينه. (تَعْتَدُوها) : تجاوزوها.
المعنى :
كان الرجل قبل نزول هذه الآية يطلق امرأته فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها ، وهكذا فلا هو يمسكها بالمعروف ولا هو يطلقها بالمعروف ؛ فنزلت هذه الآية قطعا لهذه الفوضى ، وحدّا لحرية الرجعة والطلاق ، وأنت تراها مخصصة لقوله ـ تعالى ـ : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) على معنى عدد الطلاق الذي تصح فيه الرجعة مرتان ، أى : اثنتان ، وبعدها إمساك لها بالمعروف والمعاشرة الحسنة ، أو تسريح لها بإحسان ، بمعنى أن تتركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية ولا تراجعها ، وقيل : المراد من التسريح