الإنسان لماله وإحصائه للداخل والخارج ، انظر : أرقى النظم التجارية يأتى بها القرآن من أربعة عشر قرنا.
١٢ ـ وأشهدوا إذا تبايعتم في التجارة الحاضرة ؛ والشهود تكفى في مثل ذلك.
١٣ ـ لا ينبغي لكاتب أو شاهد أن يضر أحدا من المتعاملين بزيادة أو نقص ولا يليق بكم أيها المتعاملون أن تضروا كاتبا أو شهيدا بأى نوع من أنواع الضرر ، إذ الدّين الإسلامى دين سلام وأمن ورحمة وعدل.
وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج بكم عن الطاعة وحدود الإيمان.
١٤ ـ واتقوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه ، والله يعلمكم ما به تحفظون أنفسكم وأموالكم وتقوون رابطتكم ، فشرعه شرع الحكيم الخبير العليم البصير.
جواز الرهن
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)
المفردات :
(فَرِهانٌ) جمع رهن. وهو احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها عند تعذر أخذه من الغريم.
هذا تقييد للأمر بالكتابة السابق.