٦ ـ آية : الولد للفراش!
روى في كنز العمال ج ٦ ص ٢٠٨ (عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبيّ : أو ليس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم؟ فقال : بلى ، ثم قال : أو ليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ فقد فيما فقدنا من كتاب الله؟ قال بلى ـ ابن عبد البر في التمهيد) انتهى.
هذا مع أن مصادر الشيعة والسنة روت أن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر هي حديث للنبي صلىاللهعليهوآله ، كما في وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٣٧٦ وسنن الترمذي ج ٢ ص ٣١٣ عن أبي هريرة ، وقال (وفي الباب عن عمر ، وعثمان ، وعائشة ، وأبي أمامة ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم).
ورواه النسائي في سننه ج ٦ ص ١٨٠ وأحمد ج ١ ص ٢٥ وج ٤ ص ١٨٦ بأربع روايات. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٤ وفيه (عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم غدير خم ، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي. لعن الله من ادعى الى غير أبيه ، ولعن الله من تولى غير مواليه. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية) انتهى.
وفي كتاب الأم ج ٦ ص ٢١٣ (قال الشافعي رحمهالله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر الى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال رضي الله تعالى عنه : صدقت ولكن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى بالفراش ...) انتهى.
وهذا يؤيد أن النص حديث ، ويتناقض مع روايات أنه آية ، ولكن الروايات الواردة عن الخليفة بأنه آية أكثر!!
٧ ـ آية : لو كان لابن آدم واديان!
روى البخاري في صحيحه ج ٧ ص ١٧٥ عن (ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلىاللهعليهوسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ،