علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم قال : وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى ـ يقصد نفسه الترمذي ـ هذا حديث حسن).
وفي سنن ابن ماجة ج ١ ص ٩٧ :
(... عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس ، أمر الدين ، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار) انتهى.
فما ذا نسمى رفض الصحابة للحديث عن النبي رغم إلحاح المسلمين عليهم ، خاصة أولئك الذين دخلوا في الإسلام جديدا ولم يروا نبيهم ، وهم في أشد الشوق لأن يسمعوا أحاديثه ويتعرفوا على أخباره؟!
وإذا لم يكن امتناع قرظة وأمثاله عن التحديث كتمانا ، فما هو الكتمان الذي تنهى عنه هذه الأحاديث؟! وإذا لم يكن النهي عن الحديث أمرا بالكتمان ، فهل هو أمر ببذل العلم؟!
قال الحاكم في المستدرك ج ١ ص ١٠٢ (فلما قدم قرظة قالوا حدثنا ، قال : نهانا ابن الخطاب! هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها) انتهى.
وهل يصح أن نحكم باستثناء هذا الكتمان المكشوف من الكتمان المحرم ، ونقدم نهي الخليفة أبي بكر وعمر على أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ بل على أمر الله تعالى؟!
أحاديث وجوب التبليغ والتحديث
وما ذا يصنع المدافع عن تغييب السنة بهذه المجموعة من الروايات المتواترة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، التي تنص على أنه كان يوصي دائما بأن يبلغ الحاضر الغائب ..؟! فقد عقد البخاري في ج ١ ص ٣٤ بابا باسم (باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب) وأورد فيه ما يدل على وجوب تبليغ أحاديث النبي صلىاللهعليهوآله .. وكذا في ج ٢ ص ١٩١ وفيها (قال اللهم أشهد. فليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع) ونحوه في ج ٥ ص ٩٤ وص ١٢٧ وفي ج ٦ ص ٢٣٦ (ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض