وقال الحاكم (١) : إذا ذكر الليالي دخلت فيها الأيام (٢) ، وإن ذكر الأيام لم تدخل فيها الليالي.
قوله تعالى
(ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة : ٥٢]
الثمرة من ذلك : أن توبة المرتد مقبولة ، وذلك لأنهم ارتدوا بعبادتهم للعجل لما قال لهم السامري : (هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى) [طه : ٨٨] وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء.
ومن حججهم قوله تعالى : في سورة النساء : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) [النساء : ١٣٧] فأثبت الله سبحانه إيمانا بعد كفر قد تقدمه إيمان.
ومنهم من قال : لا تقبل توبة المرتد.
ولو أنه تكرر منه الإيمان والردة ، قبلت توبته عند الجمهور من العلماء.
وقال (٣) إسحاق بن راهويه : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته بعد ذلك.
لكن الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم مبني على : أن شرائع من تقدمنا تلزمنا ، ما لم تنسخ عنا ، وهذا ظاهر المذهب ، نص عليه المؤيد بالله ، واختاره المنصور بالله ، وابن الحاجب ، وإليه ذهب بعض الحنفية ،
__________________
(١) ولفظ الحاكم في التهذيب : (ويقال : لم قال (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) ولم يقل : أربعين يوما؟ قلنا : لأنه إذا ذكر الليالي دخل فيه الأيام ، وإذا ذكر الأيام لم تدخل فيه الليالي).
(٢) ولعل الوجه أنه لا يصح اعتكاف الليل وحد بخلاف العكس. ح ص.
(٣) في نسخ أ (قال إسحاق بن راهويه) بدون واو.