لا يستجيز الكذب ، لا إن استجازه ، كالخطابية (١) ، ويحتج لذلك بإجماع الصحابة ، وقال أبو علي ، وأبو هاشم : لا يقبل خبره.
وأما المجهول في دار الإسلام ، فالأكثر أنه لا يقبل خبره ، خلافا لأبي حنيفة
قوله تعالى
(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) [البقرة : ٨٣]
اختلف المفسرون في معنى الميثاق المأخوذ منهم.
فقيل : الميثاق هو الأدلة من جهة العقل والشرع ، وقيل : الوعيد المقرون بالأوامر والنواهي.
وقيل : الميثاق العهد الشديد.
وهو في اللغة : العقد المؤكد بيمين ، أو عهد أخذا من الوثيقة.
وقيل : هو إقرارهم بما جاء به أنبياؤهم.
فإذا قلنا : إنه العقد المؤكد بيمين ففي ذلك دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة ، ويدخل فيه الوفاء بحق الله تعالى ، كأن يحلّف الإمام غيره ـ لا أرتكب أمرا محظورا ، أو لأوفين فلانا حقه ، وقد تقدم (٢) أن في ذلك خلافا بين الفقهاء في حق الآدمي.
__________________
(١) الخطابية : أتباع أبي خطاب الأسدي ، قالوا : الأئمة أنبياء ، وأبو الخطاب نبي ، وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ، وقالوا : الجنة نعيم الدنيا ، كذا في التعريفات (حاشية فصول ٢٩٣).
(٢) في قوله (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ).