وقيل : هو خاص في المؤمنين (١).
واختلف من قال ذلك عام ، فعن قتادة ، وابن عباس : نسخ ذلك بآية السيف في حق الكفار ، وقال الأكثر : ليست بمنسوخة ؛ لأنه يمكن القتال مع حسن القول.
وإقامة الصلاة : دوامها ، وتمام أركانها.
قيل : وكانت زكاة أموالهم قربانا تنزل نار من السماء فتحرقها ، عن ابن عباس.
قوله تعالى
(وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) [البقرة : ٩٣]
يعني : أحبوه على الظاهر من أقوال المفسرين ، والمراد بالمحبة : الإرادة ، لا الشهوة ؛ لأن الشهوة لا يقدر عليها العباد ، ولا يصح الأمر بها ، ولا النهي عنها.
وعن السدي وابن جريج : لما رجع موسى عليهالسلام إلى قومه أخذ العجل فحرقه (٢) ، ثم ذراه في اليم ، فلم يبق بحر إلا ووقع فيه شيئ منه ،
__________________
ـ فقيل : هو عام في المؤمنين والكفار عن محمد بن علي ، وأبي عبيدة ، وقيل : خاص في المؤمنين ، ثم اختلف من قال : إنه عام هل هي ثابتة أم منسوخة؟ فقال ابن عباس وقتادة ، نسختها آية السيف ، وقال أكثر اهل العلم : ليست بمنسوخة ، لأنه يمكن قتاله مع حسن القول ، وما هذا حاله فلا ينسخ أحدهما الآخر).
(١) في ب (ثم حرقه).
(٢) أي : علامة ، وقيل : إن من شرب منه وهو يحبه اصفر لونه. (ح / ص).
ولفظ الحاكم في التهذيب ((وأشربوا في قولهم العجل) قيل : حب العجل عن قتادة ، وأكثر أهل العلم ، وقال السدي : لما رجع موسى الى قومه أخذ العجل وحرقه بالمبرد ، ثم ذراه في اليم ، فلم يبق بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منه ، ثم قال لهم موسى : اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب ، فلذلك قوله ـ