ودليل الوجوب ظاهر الأمر في الآية.
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما فرغ من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ، وقرأ : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : (خذوا عني مناسككم) وهل يشترط أن تكون صلاة الركعتين في ذلك المكان أم لا؟ فمذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي أن ذلك ليس بشرط قياسا على سائر الصلاة (١) ، قال في مهذب الشافعي : وقد روي ان عمر ، وابن عمر صليا في غير ذلك المكان ، فصلى عمر بذي طوى ، وصلى عبد الله بن عمر في البيت.
وقال مالك : يعيد ، فإن وصل بيته ، فعليه دم إن صلاهما بغير المقام لظاهر الآية.
قوله تعالى
(وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [البقرة : ١٢٥]
معنى : (وَعَهِدْنا) أي أمرنا وألزمنا ؛ لأن العهد من الله هو الأمر ، ولهذا قال تعالى : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ) [يس : ٦٠].
وقد دلت الآية على أن طهارة البيت واجبة ، واختلف ما أراد بالطهارة؟ فقيل : أراد من الأنجاس ، قال الحاكم : وهو الظاهر ، وقيل : اراد من الأوثان وطواف الجنب والحائض ، أو أخلصاه لهؤلاء لا يغشه غيرهم.
ودلت على منع الجنب والحائض منه ، ودلت على أن الاشتغال بأعمال الدنيا فيه لا يجوز على أحد التأويلات ، قال الحاكم : وتدل على
__________________
(١) يعارض بوجوب الصلاة في مزدلفة ولا تصح في غيرها. (ح / ص).