قال الحاكم : واختلفوا في النصراني إذا ذبح لعيسى ، وسمى اسمه ، فمنهم من حرم ، والظاهر يدل عليه ، ومنهم من لم يحرم ، فأما إذا لم يعلم كيف ذبح ، فيحل عند من جوز ذبيحة أهل الكتاب ، قال سعيد بن جبير : وتحرم ذبيحة المسلم إذا ذبح على هذا الوجه (١).
قال الحاكم : وهذا على التقدير ؛ لأنه يخرج بذلك عن الإسلام ، أما لو ترك المسلم التسمية ، فسيأتي عند قوله تعالى في سورة الأنعام : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام : ١٢١].
الحكم الخامس
يتعلق بقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
وقد دلت الآية على جواز هذه الأشياء للمضطر ، وفي ذلك فروع :
الأول : في ماهية الضرورة المبيحة لأكل الميتة ونحوها ، وفي ذلك وجوه :
الأول : أن يكره بالقتل ونحوه على أكلها ، جاز له أكلها ، ولا إشكال في ذلك ، وقد فسر مجاهد الضرورة في الآية بضرورة الإكراه.
الوجه الثاني : ضرورة الجوع ، وهو الذي فسر الآية به أكثر العلماء ، والجوع المبيح لذلك : هو أن يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل ، قال في الانتصار : وخشية المرض المؤدي إلى الهلاك ، أو خشية فوت القافلة ، وهو يخشى الهلاك بفواتها
الوجه الثالث : طلب البرء بالتداوي بالميتة والخنزير ، ونحو ذلك ، ففي ذلك خلاف منهم من جوزه ، وجعل ذلك ضرورة ، قال في الانتصار :
__________________
(١) في النيسابوري : قال العلماء : لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا ، وذبيحته ذبيحة مرتد. (ح / ص).