النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة. هكذا في السنن.
وتدل الآية على وجوب الاستئذان ، وأن لا يأتي البيوت بغير استئذان من ظهورها ، على ما ذكر المرتضى عليهالسلام.
وتدل على أن الأحق والأوجب أن يبدأ الإنسان بالأهم ؛ لأن فيها نكيرا عليهم من حيث أنهم سألوا عن فعل لا يتعلق بتكليفهم ، وكان البر الشغل بأعمال التقوى.
قوله تعالى
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة : ١٩٠]
الدلالة من هذه ضربان : منطوق ، ومفهوم.
فالمنطوق أمران : الأول ـ قتال من يقاتل. الثاني : النهي عن الاعتداء.
وأما المفهوم : فترك قتال من لا يقاتلنا ، وقد اختلف أهل التفسير في هذا المفهوم ، فقال الحسن ، وأبو علي ، وابن زيد ، والربيع بن أنس : أن هذا كان في ابتداء الإسلام ، وأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقاتل من قاتل ، ويكف عمن كف. قال الربيع : وهذه أول آية نزلت في الجهاد بالمدينة ، ثم نسخ هذا المفهوم بقوله تعالى في سورة التوبة : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) [التوبة : ٣٦] وبقوله تعالى في سورة التوبة أيضا : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥].
وقالت طائفة من المفسرين : إنها محكمة لا نسخ فيها ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقالوا : أراد تعالى بقوله : (الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) الاحتراز من النساء ، والصبيان ، والشيوخ ، والمترهبين ، أو أراد تعالى الاحتراز من قتال من له عهد وصلح ، إلا أن يقاتل ، وينقض العهد.