قال الحاكم : وهذا مروي عن علي عليهالسلام وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، وهو الوجه لأنه أقرب إلى اليسر. وقد ادعى القاضي زيد الإجماع على ذلك.
وعن ابن عمر ، وعائشة : من الإبل ، والبقر.
والهدي : جمع هدية ، وقرئ في الشاذ (من الهديّ) كمطية ومطي ، وفي الآية تقدير : وهو أن المعنى : فعليكم إذا أردتم التحلل ما (اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ، لتخرجوا به من الإحرام. فلو أحب البقاء على إحرامه حتى يفوته الحج لم يجب هدي الإحصار ، ولكن يجب دم للفوات عندنا قياسا على الإحصار ، ولحديث ابن أبي شيبة بإسناده إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من لم يدرك الحج فعليه دم ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل».
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا دم عليه للفوات ، لكن يتحلل بعمرة.
الحكم السابع
في الحلق في حق المحصر ، هل هو واجب أم لا؟ قال في شرح الإبانة : عليه أن يحلق عند أصحابنا ، وأحد قولي الشافعي الذي يقول فيه : إن الحلق نسك ، وهو رواية لمحمد. وقال في الروضة والغدير : وهو مذهب الهادي عليهالسلام وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ورواية لمحمد ، وقول للشافعي : لا تجب.
قال أبو بكر الرازي : إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق وفاقا (١).
فإن قيل : من أين يدرك الوجوب؟ قلنا : من طريقين :
أحدهما : ذكره أبو جعفر ، وهو قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى
__________________
(١) هذا ينافي حكاية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ـ بأنه لا إحصار في الحرم ـ وهذا أبو بكر أعرف بمذهبهم.