ومذهب القاسمية ، والحنفية أنه ينعقد في غير أشهر الحج ، ولكن يكره ، وفائدة التأقيت الكراهة في غيرها (١) ، وأنه لا يصح كثير من أعمال الحج بخلاف الإحرام (٢) ، وإنما خرجوا عن الظاهر لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ولم يفصل ، ولقوله تعالى في هذه السورة : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) [البقرة : ١٨٩] فدلت على أن الإحرام ينعقد بالحج في جميع الشهور ، وإن كره في غير أشهر الحج ، كوقت اضطرار الصلاة.
والأولون يجيبون بأن هذه عمومات مخصوصة بقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ) ومن قال ينعقد ، قاس تقدم الإحرام على الزمان ، على تقدمه على المكان ، وقاس أيضا على طواف الزياة ، فإنه يصح بعد أشهر الحج ، بعلة أن كل واحد نسك ، ويحتجون بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من أهل بعمرة أو حجة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب.
وعن علي عليهالسلام وعمرو ، وابن مسعود «أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» ولم يحصل فصل بين أن يصل مكة لأشهر كثيرة ، أو قليلة.
الحكم الثالث
في بيان الفرض المذكور في الآية بم يكون؟ وهو قوله تعالى : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) وقد دلت على أنه لابد من فعل من جهة المكلف ، ولكن اختلفوا بعد ذلك ، فقال الشافعي : النية ، وهو الذي حصله المؤيد بالله للقاسم والهادي عليهماالسلام ، وهو قول أبي يوسف.
__________________
(١) وعدم صحته في التمتع والقارن عندنا. (بهران معنى) (ح / ص).
(٢) وطواف القدوم ، والسعي ، فهذه تصح قبل وقته ، وبعده يصح طواف الوداع مطلقا ، وطواف الزيارة ، ويلزم دم. (ح / ص).