أبي حنيفة : لا تصح النيابة كالصلاة ، لكن إذا امتثل استحق ثواب النفقة. فأبو حنيفة اعتبر القياس ، والأكثر تمسكوا بالأخبار.
الثالث : صحة الحج عن الغير ، وإن لم يكن بأمره ، وهذا فيه خلاف ، فالناصر ، والشافعي : يجيزان ذلك لهذه الآثار.
والهادي عليهالسلام والمؤيد بالله ، وغيرهما : يمنعون ذلك ، لقوله تعالى في سورة النجم : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : ٣٩] ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى».
والمنصور بالله يجوز ذلك من الولد ، ويقول : إنه من سعيه [لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند نزول هذه الآية : «ألا وإن ولد الإنسان من سعيه» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا مات الرجل انقطع عنه كل شيء إلا ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لسعد بن عبادة حين سأله عن أمه هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نعم» ونحو ذلك] (١).
قوله تعالى
(وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).
هذه الآية الكريمة قد أفادت حكمين :
الأول : أن هنا ذكرا أمر الله تعالى به.
والثاني : التخيير بين التعجيل والتأجيل على ما نبين.
أما الحكم الأول : فاختلف أهل التفسير في الذكر المراد ، فقيل : هو
__________________
(١) ما بين قوسي الزيادة ساقط من النسخة أ ، وثابت في ب.