وأما المطلق والمقيد
فحقيقة المطلق : ما دل على شائع في جنسه ، فيخرج بهذا المعارف (١) لأنها ليست بشائعة ، ويخرج العموم لأنه يدل بعمومه.
ومثاله قولنا : (رقبة) فهي تصلح للمسلمة والكافرة.
والمقيد بخلاف المطلق (٢).
واعلم أن المطلق والمقيد إذا كانا في حكمين مختلفين مثل أن يقول : صم متتابعا ويقول : صل (٣). فإنا لا نقيد الصلاة بالتتابع وفاقا ، وكذا إذا قال : اكس من ثياب العراق ، وقال : اعتق فلانا ، فإنا لا نقيد العتق (٤) بأن يكون من عبيد العراق ، وإن كان الحكم واحدا ، فإن اختلف السبب كعتق الظهار ، وعتق اليمين ، فالمذهب والحنفية (٥) لا يقيد أحدهما بالآخر ، وقول للشافعي : يقيد أحدهما بالآخر (٦).
وهذا إذا كانا مثبتين ، فأما لو كان الحكمان منفيين معا ، مثل : لا
__________________
(١) الشخصية كزيد ، فالمعارف تخرج كلها لتقييدها ببعض معين ، وجميع الاستغراقات نحو الرجال ، وكل الرجال ، ولا رجل للتقييد بالاستغراق. فحينئذ معناه : ما دعل على حصة ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لذلك اللفظ ، كلرجل مثلا. شرح كافل.
(٢) فهو المخرج من شائع في جنسه كرقبة مؤمنة ، فهي وإن كانت مطلقة في جنسها من حيث هي رقبة مؤمنة ، فهي مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة (فصول ١٩٣).
(٣) القياس أن يقول : وطف ، ولكن المراد مجرد التمثيل فلا مشاحة.
(٤) نخ أ (فلا يقيد العتق).
(٥) الحنفية هم : أتباع أبي حنيفة ، سيأتي منهم : أبو يوسف ، ومحمد ، والطحاوي ، وأبو بكر الرازي ، ويقال : أكثر المعتزلة حنفية.
(٦) زاد في الفصول ١٩٤ (أئمتنا ، والمعتزلة ، والأشعرية ، وصحح للشافعي ـ إن قام دليل على الحمل من قياس أو غيره حمل عليه وإلا فلا).