قال الحاكم : ويدخل في الميسر التمييز بالقرعة ، خلاف ما قاله الشافعي فيمن أعتق عبدا من عبيده في مرضه لا مال له غيرهم.
ويخرج من هذا الرهان في النصل والخف ، والحافر لورود الأثر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر» فيكون خاصا ، لكن هو على تفصيل للفقهاء.
قوله تعالى
(وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ) [البقرة : ٢١٩]
ثمرتها : أن التصدق بما يحصل معه المشقة ، كأن يتصدق بجميع ماله ، ثم يتكفف الناس منهي عنه ، وهذا كحديث الذي أتاه صلىاللهعليهوآلهوسلم بمثل البيضة من ذهب.
وقيل في سبب نزولها :
إنه لما حث صلىاللهعليهوآلهوسلم على الصدقة ، ولم يكن حتما سألوه عن الذي ينفق.
قوله تعالى
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [البقرة : ٢٢٠]
قيل : لما نزل قوله تعالى في سورة النساء : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) [النساء : ١٠] (١) وقوله تعالى في سورة بني إسرائيل : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الإسراء : ٣٤] اعتزلوا الأيتام ومخالطتهم ، والقيام بأموالهم ، فشق ذلك ، فقال تعالى : (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) أي
__________________
(١) في نسخة زيادة (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً).