مداخلتهم على وجه الصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم. (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) يعني : في مؤاكلتهم ، وأموالهم ، ونفقاتهم ، ومساكنهم
وقيل : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) بنكاح اليتامى.
وقد دلت على أحكام :
الأول : الحث على القيام بمصالح العباد ، فيدخل في ذلك القضاء ، وتولي الأيتام ، والمساجد ، ونحو ذلك ، وأنه من الصلاح ، ولكن الكلام في اعتبار التولية على التفاصيل.
[الحكم] الثاني
جواز المعاوضة في مال اليتيم مع نفسه ومع غيره ، وجواز خلط ماله بماله على وجه الصلاح ، وقد ذكر المؤيد بالله : جواز استقراض ماله لمصلحة.
وذكر المنصور بالله : جواز خلط مال الوقف بمال المتولي لمصلحة.
وتدل على جواز التجارة فيه ، ودفعه مضاربة إلى الغير ، وبضاعة ، وعلى جواز تعليمه بأجرة العلوم الدينية ، والحرف ، وذلك على حسب الصلاح.
[الحكم] الثالث :
جواز إنكاح الصغيرة لغير الأب والجد ، وسيأتي شرح ذلك عند ذكر قوله تعالى في سورة النساء : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) [النساء : ١٢٧].
قوله تعالى
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة : ٢٢١]