الأحكام وغيرها ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن كان موضع ذلك الكتب الأصولية ففي هذا إشارة إلى أن المستثمر للحكم من الآية لا ينبغي غفلته عن هذه الأحكام ، بل يلزمه استحضارها.
وأما النهي
فحقيقته : هو قول يقتضي من الغير الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء ، وقيل : هو قول القائل لغيره : لا تفعل على جهة الاستعلاء.
وللنهي أحكام منها :
أن النهي يقتضي التحريم للمنهي عنه (١) ، على قول من قال : الأمر للوجوب ، بدليل قوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر : ٧] والأمر للوجوب.
ومن قال : إن الأمر للاستحباب قال : النهي للكراهة ، ومن قال : الأمر مشترك بين الوجوب والندب قال : النهي مشترك بين التحريم والكراهة ، وقد تقدم ذلك
ومنها : أن النهي يقتضي الدوام والتكرار ، وقد يدعى أن ذلك إجماع ، والدليل على ذلك استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات على النهي يقتضي الدوام.
ومنهم من قال : إنه لا يقتضي الدوام ، وإلى هذا ذهب الفخر الرازي ، بدليل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا تصل الحائض ولا تصم) وليس المراد التأبيد ، أما لو كان النهي مقيدا بصفة فالأكثر أنه يقتضي الدوام أيضا ، لأن الصفة لم تغيره.
وعن أبي عبد الله البصري ، والحاكم : أنه لا يقتضي الدوام ، إذا كان معلقا بصفة ، كقول القائل : «لا تشتر لحما سمينا».
__________________
(١) أئمتنا والجمهور : وهو حقيقة في الحظر مجاز فيما عداه (فصول ١٤٧).