الفرع الثالث
إذا طلقت وكانت ممن تحيض ولكن انقطع حيضها ما حكمها؟ ومن أين يستنبط؟ قلنا : إن انقطع حيضها لعارض معروف كالرضاع والمرض تربصت حتى يزول العارض ، فتعتد حينئذ بالحيض ، وهذا إجماع إلا في المريضة فجعل بعضهم حكمها كالتي لم تعرف العارض ، وأما إذا لم يعرف سبب الانقطاع فهذه المسألة فيها مذاهب :
الأول : مروي عن علي عليهالسلام ، وابن مسعود ، وعثمان ، وزيد بن ثابت : أنها تربص إلى أن يعاودها الدم ، أو تبلغ حد الأياس ، وإلى هذا ذهب أهل المذهب ، وأبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي
ووجه هذا القول : عموم الآية في إيجاب التربص على المطلقات إلا ما خصته دلالة كالحامل ، والآيسة ، وقبل الدخول.
المذهب الثاني : محكي عن الصادق ، والباقر ، وأحد قولي الناصر ، وقول للشافعي : أن عدتها ثلاثة أشهر ، قيل : من وقت انقطاع الدم.
المذهب الثالث : قول عمر ، وابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، وقول للشافعي : تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وقول للشافعي : تتربص أكثر مدة الحمل أربع سنين ، ثم تعتد بالأشهر ، واختار الإمام يحي عليهالسلام أنها تتربص أربعة أشهر وعشرا ، ثم تعتد ثلاثة أشهر (١) ، ووجه هذه الأقاويل : أن العدة شرعت لبراءة الرحم من الولد ، فمن قال : تسعة أشهر. علل بأنه غالب مدة الحمل.
ومن قال : أربع سنين ، قال : إن التسعة الأشهر لا تفيد إلا الظن في براءة الرحم فأشبهت الحيضة الواحدة ، وبالأربع السنين يحصل اليقين.
__________________
(١) وقال المهدي لدين الله : تربص حتى يمضي عليها فصول السنة الأربعة اثنا عشر شهرا ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، تمت بيان ، قال فيه : وهو القوي.